تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - مسألة ٣ في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربع مائة دينار
[مسألة ٢ لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب]
مسألة ٢ لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب و مقطوع الذكر و غيره و أشله و غيره و العنين و غيره (١).
[مسألة ٣ في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربع مائة دينار]
مسألة ٣ في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربع مائة دينار فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس (٢).
اليمنى ثلث الدية [١]. و الظاهر هو الثاني لصحّة روايته أوّلًا و كونها متعرضة للحكم العام ثم التخصيص و لذا صار مورداً للسؤال فيها و قد تحقق في محلّه إن العام و الخاص غير داخلين في موضوع التعارض و الاختلاف المفروض في الأحاديث العلاجية فراجع و لكن مع ذلك الاحتياط فيما إذا قلعتا دفعتين سيما إذا كان القالع متعدداً غير واحد الثلثان في اليسرى و النصف في اليمنى فتدبر.
(١) مقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق المذكور و عن الراوندي التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف و بين الشاب فالثلثين جمعاً بين النصوص و عن أبي علي انّ فيهما الدية و في اليسرى أيضاً الدية لأن الولد منها و في اليمنى نصفها قال في الجواهر و لا فرق في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر سليماً أو مقطوعاً أو أشل لأن النقص في عضو آخر بل و كذا العنين و غيره للعموم و دعوى إن منشأ التعنن في الأُنثيين ممنوعة.
(٢) في كشف اللثام نسبه إلى قطع الأصحاب و في صورة الفحج الذي فسره فيه بتباعد رجليه عقباً و تدانتهما صدراً أو تباعد فخذيه أو وسط ساقيه بحيث لم يقدر
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن عشر، ح ٢.