تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨ - الثاني في كيفية التقسيط
[الثاني في كيفية التقسيط]
الثاني في كيفية التقسيط و فيها أقوال: منها على الغني عشرة قراريط أي نصف الدينار و على الفقير خمسة قراريط.
و منها يقسطها الامام (عليه السّلام) أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم.
و منها إن الفقير و الغني سواء في ذلك فهي عليهما و الأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير (١).
ثم إنه لا ثمرة مهمة بالإضافة إلى بيان سائر المحال من المعتق و ضامن الجريرة و الإمام (عليه السّلام) لعدم وجود الأولين و عدم حضور الثالث (عليه السّلام) و في بعض المباحث السابقة إرشاد إليه كما لا يخفى.
(١) في كيفية التقسيط و ذكر المحقق في الشرائع إنّ فيها قولين: أحدهما للشيخ في موضع من محكي المبسوط و الخلاف و القاضي بل هو خيرة العلّامة في القواعد و الإرشاد و هو القول الأول المذكور في المتن لكن في عباراتهم نوع اختلاف في المراد من التقدير المزبور فعن المهذب المراد إن أكثر ما على المؤسر نصف دينار و أكثر ما على المتوسط ربعه و عن موضع من الخلاف و المبسوط إن المراد لزومهما عليهما لا أقلّ للإجماع و لا أكثر للأصل مع عدم الدليل.
ثانيهما للشيخ أيضاً في موضع آخر من الخلاف و المبسوط و السرائر و النافع و الجامع و العلامة في جملة من كتبه بل لعله المشهور كما في محكيّ الرياض يقسطها الامام (عليه السّلام) أو نائبه الخاص أو العام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا