تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٢ - المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
..........
ثم المتلاحمة ثم كما في الكتاب و المتن.
و عن أبي علي أولها الحارصة و ثانيها الدامية و الثالثة الباضعة و الرابعة المتلاحمة و الخامسة السمحاق و السادسة الموضحة و السابعة الهاشمة و الثامنة المنقلة ثم قال و العود من الشجاج و هي التي تعود في العظم و لا تخرقه و فيها عشرون من الإبل، و الآمة و هي التي تخرق عظم الرأس و تصل إلى الدماغ و فيها ثلث الدية و في الجوف الجائفة و هي التي تصل إلى جوف الرجل و لا تقتله و فيها أيضاً ثلث الدية و منه (فيه خل) النافذة) و هي الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر من البدن و قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في كتابه في الديات إن فيها أربعمائة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث دينار.
أقول ذكر صاحب الجواهر بعد نقل الاختلافات إنه لا طائل لهم في الاختلاف المزبور ضرورة إن المعتمد الدليل على اختلاف أحكامها خصوصاً في الألفاظ الأربعة التي هي الحارصة و الدامية و الباضعة و المتلاحمة التي اتفق الفقهاء كما في المسالك على إنها موضوعة لثلاث معان لا غير إلى أن قال و لا يقال إن تحت كل اسم منها أفراد مختلفة في العمق و غيره فتناسبه الزيادة في الدية إذ هو كالاجتهاد في مقابلة الدليل على ديتها بأفرادها المختلفة التي يجمعها اسم واحد و المدار عليه و كيف كان فالكلام في تفاصيل الأحكام فنقول:
الأول: الحارصة بإهمال جميع الحروف الأولية فهي كما في جمع من الكتب الفقهية و اللغوية التي تقشر الجلد و تخدشه و عن الأزهري أصل الحرص القشر و به سمّيت الشجة حارصة و قيل للشره حريص لأنه يقشر بحرصه وجوه الناس بمسألتهم. و في محكي كشف اللثام: في أكثر الكتب إنها التي تشق الجلد من قولهم حرص القصّار