تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٠ - مسألة ١ في الشفتين الدية كاملة
..........
الثلاث باسنادهم و في الوافي بعد أن ذكر خبر أبي جميلة قال و تأتي رواية أُخرى في هذا المعنى و إن أمير المؤمنين (عليه السّلام) فضّل السفلى لأنها تمسك الماء و الطعام مع الأسنان و ذكر المحقق في الشرائع: و في أبي جميلة ضعف.
و أمّا قول ابن بابويه ففي الشرائع و هو مأثور عن ظريف أيضاً و لم يذهب إليه أحد من أصحابنا غير أبي علي و لكنه مع ندوره يلزم الزيادة على أصل الدية و هو خلاف النص و الفتوى على إن في الشفتين الدية إلّا أن يختص بما إذا جنى عليهما المتحد دفعة دون المتعدد.
و أمّا قول ابن أبي عقيل بتساوي الشفتين في الدية فمستنده الضابطة الكلية التي عرفتها و هي إن كلما في الجسد اثنان ففيه نصف الدية و موثقة سماعة كما في الاستبصار و إن كانت مضمرة كما في التهذيب الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية. و ظاهرها التساوي في مقدار الدية لا أصلها فإنه غني عن البيان كما هو واضح.
و خبر زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتمل على قوله: و في الشفتين الدية و في العينين الدية و في إحديهما نصف الدية [١] بناءً على عدم رجوع الضمير إلى العينين فقط بل إلى الشفتين أيضاً.
و من جميع ما ذكرنا ظهر إن الأقوى هو القول الأخير القائل بالتساوي و أمّا سائر الأقوال فمخدوشة و هو موافق للأصل أيضاً لكنه لا ينبغي ترك الاحتياط بستمائة دينار في الشفة السفلى مؤيداً بالتعليل الوارد في بعض الروايات و احتمال
[١] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الأول، ح ٦.