تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٧ - الرابع من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث
[الرابع: من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث]
الرابع: من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية و الظاهر إن الحدث بول أو غائط فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة (١).
الرابع فك العظم من العضو بحيث يتعطل العضو و فيه التفصيل المذكور في المتن و احتمل صاحب الجواهر أن يكون الوجه في ثبوت ثلثي دية ذلك العضو في صورة عدم البرء اندراجه في الشلل و حكي عن كتاب ظريف في فكّ كل من المنكب و المرفق و الورك و الركبة ثلاثون ديناراً. و قد ظهر من جميع ذلك ما في المسالك من إن مستند المشهور أي في الكسر و الإيضاح و الرض و الفك كتاب ظريف و طريقه ضعيف و لذا نسبه المصنف إلى الشيخين في النافع مشعراً بنوع تردد فيه لأنك قد عرفت صحة بعض طرق كتاب ظريف مضافاً إلى الشهرة بل في بعض الموارد الإجماع و مع ذلك فالأحوط في الجميع التصالح.
(١) كما عن الشيخين و ابن حمزة و يدلُّ عليه رواية السكوني عن الصادق (عليه السّلام) قال رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية [١]. و لكن المحقق في الشرائع بعد الإشارة إلى الرواية قال و فيها ضعف، و لذا قال الحلي في المحكي عنه الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية لأن فيه تغريراً بالنفس فلا قصاص بذلك بحال، لكن قد يقال بانجبار الرواية بفتوى الأكثر المحكي في الروضة بل و بالإجماع المحكي عن الخلاف مضافاً إلى دعوى الشيخ الإجماع على قبول رواية
[١] الوسائل: أبواب قصاص الطرف، الباب العشرون، ح ١.