تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٧ - مسألة ٢ لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شي ء من جلد الصدر
[الرابع عشر: الثديان]
الرابع عشر: الثديان
[مسألة ١ الثديان من المرأة فيها ديتها]
مسألة ١ الثديان من المرأة فيها ديتها و في كل واحدة منهما نصف ديتها (١).
[مسألة ٢ لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر]
مسألة ٢ لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ و في الجلد الحكومة و لو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة (٢).
(١) يدل على ثبوت الدية الكاملة في قطع ثديي المرأة و النصف في كل واحدة منهما مضافاً إلى الضابطة المتقدمة روايات:
منها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل قطع ثدي امرأته، قال: أغرمه إذاً لها نصف الدية [١]. و الظاهر إن مورد الرواية قطع ثدي واحد فتثبت الدية الكاملة في مجموع الثديين.
فرع ذكر المحقق في الشرائع قوله و لو انقطع لبنهما ففيه الحكومة و كذا لو كان اللبن فيهما و تعذر نزوله. و انتهى و المراد الانقطاع أو التعذر بسبب الجناية و السّر في ثبوت الحكومة عدم تقدير شرعي في هذه الصورة كما صرح به الشيخ و الفاضلان و غيرهم أيضاً.
(٢) الوجه في هذه المسألة مع الالتفات إلى نظائرها واضح فإنه لو قطع شيء من
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السادس و الأربعون، ح ١.