تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - مسألة ١ الدامغة و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ
هنا مسائل
[مسألة ١ الدامغة و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ]
مسألة ١ الدامغة و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ و تصل إلى الدماغ فالسلامة معها بعيدة و على تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة (١).
(١) الدامغة التي يستفاد من مبدء اشتقاقها هي التي تفتق الخريطة و تصل إلى الدماغ فهي حينئذ بعد المأمومة التي عرفت معناها و الظاهر إن السلامة معها بعيدة بل تنجرّ إلى الموت و حينئذ يتحقق موضوع القصاص أو دية النفس عليها أو على العاقلة و على تقدير بقاء السلامة و عدم الانجرار إلى الموت فالظاهر أن الثابت فيها دية المأمومة و الحكومة أمّا الأُولى فواضحة لتحقق موضوعها الذي هو البلوغ إلى أُم الرأس و أما الثانية فلعدم التقدير لها شرعاً و لا قصاص فيها لتعذر الاستيفاء و التعزير.
فرع لو أراد المجني عليه بالدامغة أو بالمأمومة أو بالمنقلة أو بالهاشمة أن يقتص في الموضحة مع فرض تحققها و أخذ الزائد جاز و الزيادة حينئذ بعد إسقاط خمسة الموضحة ثمانية و عشرون بعيراً مضافاً إلى الحكومة الثابتة في خصوص الدامغة و قد مرّ أن الثابت في المأمومة نظراً إلى الصحيحة الواردة فيها هو ثلاث و ثلاثون بعيراً و قلنا أنّه شاهد على أن المراد بالثلث الوارد في الروايات الكثيرة المتعددة هو الثلث التقريبي لا التحقيقي المنطبق على ثلاثة و ثلاثين و ثلث بعير كما في كلام المبسوط فراجع و تأمل و قد قلنا أنه لا مجال لاحتمال العكس نظراً إلى صراحة الصحيحة المتقدمة في ذلك.