تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٣ - مسألة ٥ لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية
[مسألة ٥ لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية]
مسألة ٥ لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية و لو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر و لو كانت المكرهة بكراً هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر و الدية فيه تردد و الأحوط ذلك (١).
الذي يجوز له وطئها فيه و أمّا قبله فيجب على الزوج الدية مضافة إلى مهر المسمى و التفصيل مذكور في كتاب النكاح فراجع.
(١) قد تقدم في كتاب النكاح إنه لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مضافاً إلى دية الإفضاء مهر المثل بخلاف ما لو كانت مطاوعة فلها الدية فقط من دون مهر المثل هذا إذا كانت ثيباً.
و أمّا إذا كانت المكرهة بكراً فهل لها زائداً على المهر و الدية أرش البكارة قال المحقق في الشرائع بعد الترديد في المسألة و الأشبه وجوبه بل عن المبسوط إنه مذهبنا و الوجه فيه أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب و لكن ذكر صاحب الجوهر (قدّس سرّه) إنه قد يقوى دخوله في المهر الذي اعتبر البكارة فيه للأصل بعد خلو النصوص الواردة في مقام البيان عنه بل ظاهر اقتصارها على غيره عدمه و لقول الصادق (عليه السّلام) لعبد اللَّه بن سنان المتقدم [١] في دية الشعر إن شعر المرأة و عذارتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كلّاً هذا و لكن لم يعلم إن المهر في الرواية قد استعمل في المهر المقابل للدية فالحكم في المقام إنما هو على نحو الاحتياط لا الفتوى كما في المتن.
هذا إذا كانت البكر مكرهة و أما إذا كانت مطاوعة فظاهر المتن عدم وجوب
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح ١.