تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - مسألة ٧ تستأدى دية العمد في سنة واحدة
[مسألة ٧ تستأدى دية العمد في سنة واحدة]
مسألة ٧ تستأدى دية العمد في سنة واحدة و لا يجوز له التأخير إلّا مع التراضي و له الأداء في خلال السنة أو آخرها و ليس للولي عدم القبول في خلالها؛ فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد و الخطاء المحض في السنّ في الإبل و الاستيفاء كما يأتي الكلام فيهما (١).
العقد بل و حتى في مورد عدم التوجه إلى الصحة و السلامة كما بين في محله كما إن الملاك في اعتبار السلامة و عدم العيب في الحلة و الدينار و الدرهم أيضاً ذلك.
نعم لا دليل على اعتبار السمن في الأنعام الثلاثة نعم مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم كونها مهزولة خارجة عن المتعارف للانصراف المذكور بل لا يبعد اعتبار عدمه كما في المتن.
و مما ذكرنا ظهر إنه يعتبر أن لا يكون الدينار و الدرهم مغشوشين أو مكسورين لخروجهما عن السلامة بالغش و الكسر و لذا ذكر الشيخ في روايته المتقدمة إن اثنا عشر ألف درهم في بعض الروايات يرجع إلى عشرة آلاف درهم و الوجه فيه الخروج عن السلامة و الاتصاف بالصحة فتدبر كما إنه يظهر إنه يعتبر في الحلّة التي أقلها ثوبان أن لا تقصر عن الثوب فإن الثوب يكون أقلّه ساتراً للعورة فلا تجزي الناقصة عن المقدار المذكور في الحلّة لأن الحلّة نوع خاص من الأثواب و لا يجوز أن تكون أقلّ منه مضافاً إلى إن القدر المتيقن من الحلّة التي يكون أحد الأُمور الستة المتقدمة مع إنه لم يرد فيها نص إلّا ما عرفت ذلك فتدبر.
(١) أمّا إنه تستأدى دية العمد في سنة واحدة بمعنى إنه لا يجوز التأخير عنها فهو