تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ٣ في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة
[مسألة ١ لو جنى عليه فذهب صوته كاملة و نطقه كلّه]
مسألة ١ لو جنى عليه فذهب صوته كاملة و نطقه كلّه فعليه الديتان (١).
[مسألة ٢ لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف و بقي بالنسبة إلى بعض]
مسألة ٢ لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف و بقي بالنسبة إلى بعض يحتمل فيه الحكومة و يحتمل التوزيع كما مر في أصل التكلم و الأحوط التصالح (٢).
[مسألة ٣ في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة]
مسألة ٣ في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة كالنوم و اللمس و حصول الخوف و الرعشة و العطش و الجوع و الغشوة و حصول المرض على أصنافها (٣).
(١) أمّا ثبوت ديتين فلأنهما منفعتان متبائنان ذاتاً و محلًا فإن الصوت ينشأ من الهواء الخارج من الجوف لا يدخل فيه اللسان و لكل منهما دليل على حكمه لكنه استشكل فيه في القواعد، و في التحرير قال: أن في الصوت الدية فإن أبطل مع حركة اللسان فدية و ثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل و فيهما ما لا يخفى على المتدبر.
(٢) في ذهاب الصوت بالإضافة إلى بعض الحروف من دون أن يكون هناك جناية على اللسان أصلًا يحتمل الحكومة بعد عدم ثبوت التقدير الشرعي في هذا الفرض و يحتمل التوزيع كما مرّ في قطع بعض اللسان المؤدي إلى ذهاب بعض الحروف و قد ذكر في المتن إن الأحوط التصالح و هو كذلك.
(٣) وجهه واضح.