تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - الأول في الجنين
[القول في اللواحق]
القول في اللواحق
[و هي أُمور]
و هي أُمور:
[الأول في الجنين]
الأول في الجنين الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ و كان ذكراً و في الأُنثى نصفها، و إذا اكتسى اللحم و تمّت خلقته ففيه مائة دينار ذكراً كان الجنين أو أُنثى، و لو لم يكتس اللحم و هو لحم ففيه ثمانون ديناراً، و في المضغة ستون، و في العلقة أربعون، و في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر و الأُنثى (١).
(١) هذا هو المشهور و المخالف نادر و يدلُّ عليه روايات.
منها ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار و ذلك إن اللَّه عز و جل خلق الإنسان