تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - مسألة ٤ الظاهر أن الستة على سبيل التخيير و الجاني مخير بينها
[مسألة ٢ يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة]
مسألة ٢ يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة و هي التي كملت الخامسة و دخلت في السادسة، و أمّا البقرة فلا يعتبر فيها السنّ و لا الذكورة و الأُنوثة و كذا الشاة فيكفي فيهما ما يسمى البقرة أو الشاة، و الأحوط اعتبار الفحولة في الإبل و إن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة (١).
[مسألة ٣ الحلّة ثوبان]
مسألة ٣ الحلّة ثوبان و الأحوط أن تكون من برود اليمن و الدينار و الدرهم هما المسكوكان و لا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف فضة غير مسكوكين (٢).
[مسألة ٤ الظاهر أن الستة على سبيل التخيير و الجاني مخير بينها]
مسألة ٤ الظاهر أن الستة على سبيل التخيير و الجاني مخير بينها و ليس للولي الامتناع عن قبول بذله لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل و على أهل الغنم الغنم و هكذا فلأهل البوادي أداء أي فرد منها و هكذا غيرهم و إن كان الأحوط التنويع (٣).
(١) قد تقدم البحث عن ذلك في المباحث السابقة و عرفت أيضاً إن اعتبار الفحولة لا دليل عليه نعم مقتضى الاحتياط الاستحبابي رعايته.
(٢) قد عرفت إن الحلّة لا تكون أقل من ثوبين إزار و رداء و بالعمامة يتحقق التكامل نعم لا دليل على اعتبار كونها من برود اليمن أو أبرادها كما تقدم البحث في اعتبار المسكوكية في ألف مثقال من الذهب أو عشرة آلاف مثقال من الفضة و إن ورد في بعض الروايات ما يشعر بالخلاف.
(٣) تقدم أيضاً إن الأُمور الستة إنما تكون واجبة على سبيل التخيير للجاني القاتل لا بنحو التنويع و إن التزم به بعض.