تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٨ - مسألة ٤ الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة
[مسألة ٣ في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة]
مسألة ٣ في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة و في كل واحدة منها عشرها و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلّا الإبهام فإنها مقسومة فيها على اثنين (١).
[مسألة ٤ الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة]
مسألة ٤ الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة و كذا في الأصابع (٢).
كذلك و منه يعلم حكم سائر الفروض كما في اليد فراجع.
(١) لا خلاف في ثبوت الدية الكاملة بالإضافة إلى مجموع أصابع الرجلين بل ربما يظهر من بعض نفي الخلاف بين المسلمين و لا إشكال أيضاً في إن في كل واحدة منها عشرها و إن دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية و في الإبهام مقسومة على اثنين كذلك و السّر فيه إطلاق كلمة الإصبع الواردة فيما يدل على العشر و التفصيل في التقسيم من دون أن تكون مقيدة باليد فيشمل الرجل أيضاً.
(٢) الكلام في الرجل الزائدة و كذا الإصبع الزائد كالكلام في اليد من دون فرق بينهما أصلًا و قد عرفت الحال في اليد مفصّلًا.
نعم عن المبسوط و التحرير هنا تفصيل و هو: إنّ إحدى الرجلين إذا كانت أطول من الأُخرى و لا يمكنه المشي على القصيرة لمنع الطويلة من وصولها إلى الداخل فإذا قطع قاطع الطويلة فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية لظهور أنها أصلية و إن قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزائدة و هو ثلث الأصلية أو الحكومة على ما اخترناه لظهور أن القصيرة هي الأصلية و إنما تعذر