تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - مسألة ٤ لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة
[مسألة ٣ تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة]
مسألة ٣ تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية و لو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية (١).
[مسألة ٤ لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة]
مسألة ٤ لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة يؤخذ مهر المثل نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلّا الدية و يحتمل الرجوع إلى الأرش (٢).
خارج عنها فلا يكون إلّا الأرش و يحتمل أن يقال بأن المتفاهم العرفي فيما لو كان النابت البعض دون البعض هو الأخذ من الدية بالحساب من النصف أو الثلث و غيرهما و قد رجح الماتن الثاني بالإضافة إلى غير النابت لأن المتفاهم العرفي منه ذلك و في النابت الأول نظراً إلى عدم وجود التقدير فيه في هذه الصورة فتدبر.
(١) حيث إن المراد بعدم النبات هو عدم نبات الشعر أبداً فلا محالة يكون ذلك موكولًا إلى أهل الخبرة العارفين بالثبوت و النفي و تأجيل السنّة في قضاء أمير المؤمنين (عليه السّلام) إنما هو لأجل أن يرضى المتخاصمان بذلك و يحكمان بعدم النبات أبداً و إلّا فالمولى (عليه السّلام) كان عالماً بذلك في حين القضاء فتدبر.
ثم انّه لو نبت في مورد حكم أهل الخبرة بعدم النبات و أُخذت الدية الكاملة فالظاهر رجوع ما فضل من الدية بعد انكشاف الخلاف.
(٢) مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون مهر مثل المرأة زائداً على مهر السنة أو