تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢ - مسألة ١ في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً، كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة
..........
ينبت شعره فقضى عليه الدية [١]. قال في مفتاح الكرامة في شعر الرأس الدية إن لم ينبت هذا هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا لأنه شيء واحد في الإنسان و قد أجمعنا على أنّ كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة كما في السرائر و ظاهر المبسوط في باب القصاص الإجماع عليه و يحتمل أن يكون ظاهر الغنية على بعد و نسبه في الرياض إلى صريحها .. انتهى. و قد وردت في هذا المجال روايات لكن المحتمل بل و لعل الظاهر أن يكون المراد من الكلية خصوص أعضاء البدن و الشعر لا يكون منها و لأجله ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و إن كان لا يخلو من نظر، و كيف كان فلا إشكال في أصل الحكم لعدم انحصار دليله بالدليل الآخر هذا بالإضافة إلى شعر الرأس و أمّا اللحية فكذلك وفاقاً للأكثر بل المشهور بل عن ظاهر بعض الكتب الإجماع عليه و يدلّ عليه خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية [٢]. قال في الوسائل و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله و الضعف ينجبر بالشهرة المسلّمة هذا كلّه في صورة عدم نبات شعر الرأس و اللحية و أمّا في صورة النبات فلم يرد في شعر الرأس تقدير في رواياتنا فاللازم فيه الأرش و أمّا في اللحية فقد وردت فيه روايتا مسمع و السكوني و إن فيه ثلث الدية و اللازم الأخذ بهما و الفتوى بالثلث دون العشر الخالي من الدليل.
المقام الثاني: الأُنثى ففي شعرها مع عدم النبات الدية كاملة و لم ينقل الخلاف فيه
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و الثلاثون، ح ٣.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و الثلاثون، ح ١.