تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩ - مسألة ٣ إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً و لم يقصد به القتل
[القول في أقسام القتل]
القول في أقسام القتل
[مسألة ١ القتل أمّا عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض]
مسألة ١ القتل أمّا عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض. (١)
[مسألة ٢ يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً]
مسألة ٢ يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً. و كذا بقصد فعل يقتل به نوعاً و إن لم يقصد القتل، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقق القتل، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلك. (٢)
[مسألة ٣ إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً و لم يقصد به القتل]
مسألة ٣ إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً و لم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة و نحوهما فاتفق القتل فهل هو عمد أو لا؟ فيه قولان أشبههما الثاني. (٣) (١) قد تقدّم في كتاب القصاص البحث في أن القتل ثلاثة أنواع: عمد محض و شبه عمد و خطأ محض، فراجع.
(٢) قد تقدم أيضاً في كتاب القصاص المعيار في قتل العمد الموجب للقصاص في كثير من الموارد، فراجع أيضاً.
(٣) قد تقدم أيضاً في كتاب القصاص أنه لو قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً