تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - مسألة ٣ لو نفذت نافذة في شي ء من أطراف الرجل
[مسألة ٣ لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل]
مسألة ٣ لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل كرجله أو يده ففيها مائة دينار، و يختص الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار، و أمّا المرأة فالظاهر إن في النافذة في أطرافها الحكومة (١).
ديتها على الثاني نعم لو اتسع الظاهر من جانب و الباطن من جانب آخر فالحكومة أيضاً بل حكي عن قواعد الفاضل: و كذا لو زاد في غوره و عن كاشف اللثام في شرح القواعد أي في غور الجراح أو العضو المجروح فالحكومة لأنه ليس من الجائفة فإنها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف.
الثالث لو طعنه من جانب و أخرج من جانب آخر كما لو طعن في صدره فخرج من ظهره ففي محكي المبسوط هي جائفة واحدة عرفاً و في محكي الخلاف اثنتان و ذكر المحقق في الشرائع هو أشبه و احتاط المتن بالتعدد و الوجه في كونه أشبه إنهما عضوان متبائنان تحقق في كل منهما جائفة و هي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن و إنه لو انفرد كل منهما لأوجب حكماً فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتاً حال الانفراد و الفارق اتحاد الضربة و تعددها هذا و لكن لا يبعد أن يقال بأن المعيار هو العرف و هو قائل بالوحدة كما عرفت و لكن مع ذلك الاحتياط لا ينبغي أن يترك فتدبر.
(١) ذكر في الشرائع قيل إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار. و القائل الشيخ و أتباعه كما في محكي المسالك أو جماعة كما عن غيرها و نسبته إلى القول مشعرة بتمريضه أو التوقف فيه و الدليل على هذا القول كتاب ظريف الذي قد مرّت صحته ببعض طرقه؛ قال فيه «و في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر