تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ٤ لو مات قبل مضيّ المدة التي أُجلت استقرت الدية
[مسألة ٣ لو قامت العين بحالها و ادعى المجني عليه ذهاب البصر و أنكر الجاني]
مسألة ٣ لو قامت العين بحالها و ادعى المجني عليه ذهاب البصر و أنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل و إمرأتان ثبت الدية فإن قالا لا يرجى عوده استقرت، و لو قالا يرجى العود من غير تعيين زمان تؤخذ الدية، و إن قالا بعد مدّة معينة متعارفة فانقضت و لم يعد استقرّت (١).
[مسألة ٤ لو مات قبل مضيّ المدة التي أُجلت استقرت الدية]
مسألة ٤ لو مات قبل مضيّ المدة التي أُجلت استقرت الدية و كذا لو قلع آخر عينه نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش كما إنه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش، و أمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع (٢).
(١) لو وقع الاختلاف بين الجاني و المجني عليه في ذهاب البصر و عدمه لفرض كون العين قائمةً بحالها مثلًا فإنه لا يعلم حينئذ وجود الذهاب و عدمه إلّا من ناحية مثلًا فالمرجع أهل الخبرة فإن حصل من قولهم العلم أو الاطمئنان القائم مقامه عند العقلاء فبها، و لا يعتبر حينئذ فيهم التعدد و العدالة و إلّا فإن شهد شاهدان عادلان من أهل الخبرة أو رجل و إمرأتان تثبت الدية لثبوت موجبها بالبينة الشرعية و في هذه الصورة فإن قالا بعدم عود الإبصار أصلًا فالدية الثابتة مستقرة و إن قالا برجاء العود فإن لم يعيّنا زماناً تؤخذ الدية أيضاً و إن علقا العود على مدة معينة متعارفة فانقضت تلك المدة فإن لم يتحقق العود فالظاهر استقرار الدية و إن تحقق في تلك المدة أو بعد انقضائها فسيأتي حكمه في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى.
(٢) لو مات قبل مضيّ المدة التي أُجّلت أو قلع آخر عينه فلا خلاف بين