تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٨ - مسألة ٤ لا فرق في الأسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا كان اللون أصلياً
[مسألة ٤ لا فرق في الأسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا كان اللون أصلياً]
مسألة ٤ لا فرق في الأسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا كان اللون أصلياً لا لعارض و عيب، و لو اسودت بالجناية و لم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الأقوى، و لو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط بل لا يخلو من قرب، و في انصداع السنّ بلا سقوط الحكومة على الأقوى (١).
(١) قال المحقق في الشرائع و تستوي البيضاء و السوداء خلقة و كذا الصفراء و إن جنى عليها و ليس للزائدة إن قلعت منضمة إلى البواقي دية و فيها ثلث دية الأصلية إن قطعت منفردة و قيل فيها الحكومة و الأول أظهر انتهى.
و استظهر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) منها الفرق بين السوداء و الصفراء من جهة إن الصفراء لا فرق فيها بين صورة الجناية و عدمها بخلاف السوداء فإن الدية فيها تختص بصورة عدم الجناية بل وجود الخلقة قال و لعل الفرق بينهما ما ذكره في المبسوط من إنه إذا ضرب سنّه فصارت صفراء ففيها الحكومة قال فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية لأنها سنّ بحيالها و قد لحقها مثلين فهي كالإصبع إذا لحقها شين فقطعت فإن فيها ديتها أيضاً لكن ذكر في الجواهر إن جميع ما يجري في الصفرة يجري في السوداء قال و يمكن الفرق بينهن بما تسمعه من النصّ و اللَّه العالم.
هذا و أمّا لو اسودت بالجناية و لم تسقط فقد قوى في المتن إن ديتها ثلثا ديتها صحيحة و قد نفى وجدان خلاف محقق فيه بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب و فيها روايات عمدتها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق (عليه السّلام) قال السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع