تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٢ لا تعقل المرأة بلا إشكال و لا الصبي و لا المجنون على الظاهر
[مسألة ٢ لا تعقل المرأة بلا إشكال و لا الصبي و لا المجنون على الظاهر]
مسألة ٢ لا تعقل المرأة بلا إشكال و لا الصبي و لا المجنون على الظاهر و إن ورثوا من الدية، و لا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة، و لا أهل البلدان لم يكونوا عصبة، و لا يشارك القاتل العصبة في الضمان، و تعقل الشباب و الشيوخ و الضعفاء و المرضى إذا كانوا عصبة (١).
(١) أمّا إنه لا إشكال في عدم كون المرأة من العاقلة فمضافاً إلى إنه لا يوجد فيه خلاف كما عن المبسوط الاعتراف به و دلالة رواية سلمة المتقدمة على الأخذ من الرجال خروجها عن مفهوم العصبة كما ذكره صاحب الجواهر و دلالة كلمات أهل اللغة الظاهرة في الاختصاص بالأبناء.
و أمّا كون الظاهر خروج الصبي و المجنون من العاقلة مع دخولهما حقيقة فيها و مع إرثهما من الدية بلا إشكال و مع اشتراكهما مع غيرهما في الأحكام الشرعية ما عدا التكليف فاتلافهما مثلًا موجب لضمانهما بلا إشكال و قد حقق ذلك في محله فلأن منشأ الدخول هو الإطلاق و لا يبعد القول بالانصراف عنها مضافاً إلى أنه لا يوجد فيه خلاف كما في المرأة.
و أمّا عدم كون أهل الديوان الذين رتبهم الامام (عليه السّلام) للجهاد و أورد لهم أرزاقاً و دونت أسمائهم إذا لم يكونوا عصبة و لا أهل البلد كذلك فلاختصاص عنوان العاقلة بالعصبة كما في الروايات المتقدمة الدالة بعضاً على أنه قضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بأن العقل على عصبتها نعم مقتضى رواية سلمة الاشتراك و قد مر إنّ المحقق في الشرائع قال: و في سلمة ضعف.
نعم من عدا ذلك يكونوا من العاقلة إذا كانوا عصبة من دون فرق بين الشباب و الشيوخ و الضعفاء و المرضى و قد حكي عن الشيخ التصريح بأن الشيوخ الذين لا