تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - مسألة ٢٧ تتساوى المرأة و الرجل في الجراح قصاصاً و دية
[مسألة ٢٧ تتساوى المرأة و الرجل في الجراح قصاصاً و دية]
مسألة ٢٧ تتساوى المرأة و الرجل في الجراح قصاصاً و دية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الآخر بلا ردّ فاذا بلغه يقتصّ الرجل منها بلا ردّ و لها من الرجل مع الردّ و لا يلحق بها الخنثى المشكل (١).
رواية عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال دية المرأة نصف دية الرجل [١]. و منها غير ذلك.
(١) قد تقدم البحث مفصّلًا عن هذه المسألة في كتاب القصاص في المسألة الثانية من الشرائط المعتبرة في القصاص و لا فائدة في الإعادة بوجه و للطالب المحقّق المراجعة إلى هناك و قد استقصينا هناك الروايات الواردة في هذا المجال التي أوردها صاحب الوسائل (قدّس سرّه) في أبواب مختلفة و ذكر هناك إن المعيار التجاوز عن ثلث دية الرجل الحرّ أو البلوغ إليه فراجع.
و الذي ينبغي التعرض له هنا و إن كان لا يحضرني البحث فيه هناك عدم لحوق الخنثى المشكل و إن لم يكن طبيعة ثالثة بالمرأة لأن هذا الحكم إنما هو على خلاف القاعدة يقتصر فيه على من أحرز كونها مرأة و ليس من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص غير الجائز على ما حقق في علم الأُصول في بحث العام و الخاص.
[١] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الخامس، ح ١.