تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - مسألة ٨ يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل
[مسألة ٧ لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر]
مسألة ٧ لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً و لا شيء فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشها فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان و لا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو (١).
[مسألة ٨ يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل]
مسألة ٨ يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل و كذا في لحية المرأة لو فرض النقص و في كل مورد ممّا لا تقدير فيه و لو فرض إنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شيء عليه إلّا التعزير. و لو فرض التعيب بذلك وجب الأرش (٢).
(١) أمّا عدم التقدير في غير ما تقدم من الشعر فلعدم وجوده على ما عرفت فالثابت فيه الأرش و لا فرق بين صورتي العود و عدمه هذا فيما إذا قلع منفرداً و أمّا لو انضمّ إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشط فلا شيء له حتى الأرش و قد نفى صاحب الجواهر وجدان الخلاف فيه بل عن المهذب البارع الإجماع و في المسالك إنه لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند فيها كان حسناً، و إن كان فيه ما عرفت.
(٢) الخنثى المشكل بعد إنه لا يكون طبيعة ثالثة بل يكون إمّا مذكراً واقعاً و إما مؤنثاً كذلك لا يكون في لحيته تقدير و كذا لحية المرأة فلا يكون في إزالتها إلّا الأرش و لو فرض حصول النقص بذلك من دون فرق بين الحرّ و الحرة و العبد و الأمة نعم لو فرض إن إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها شيء فليس عليه إلّا التعزير بل قد يفرض ذلك في غير العبد و الأمة كما هو المعمول بين النساء في