تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - مسألة ٦ يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا
[مسألة ٥ الظاهر إن الستّة أُصول في نفسها]
مسألة ٥ الظاهر إن الستّة أُصول في نفسها و ليس بعضها بدلًا عن بعض و لا بعضها مشروطاً بعدم بعض و لا يعتبر التساوي في القيمة و لا التراضي فالجاني مخيّر في بذل أيها شاء (١).
[مسألة ٦ يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا]
مسألة ٦ يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا و في قتل شبيه العمد و الخطأ المحض السلامة من العيب و الصحة من المرض و لا يعتبر فيها السّمن نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدّاً و على خلاف المتعارف بل لا يخلو ذلك من قوة و في الثلاثة الأُخر السلامة من العيب فلا تجزي الحلة المعيوبة و لا الدينار و الدرهم المغشوشان أو المكسوران و يعتبر في الحلة أن لا تقصر عن الثوب فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كل من جزئيها بمقدار ستر العورة فإنه لا يكفي (٢).
(١) عرفت أيضاً إن الستّة أُصول في نفسها و لا يكون بعضها بدلًا عن بعض و لا يعتبر التساوي في القيمة و لا التراضي أصلًا و تقدم الوجه في ذلك فراجع.
(٢) و الدليل على إنه يعتبر في الأنعام الثلاثة مطلقاً في العمد و شبهه و الخطأ المحض السلامة من العيب و الصحة من المرض انصراف الأدلة إلى السالم و الصحيح على ما هو المتفاهم منها عند العرف فلا يفهم العرف من مائة إبل إلّا مائة إبل سالم و خال عن العيب و عليه يبتني ثبوت خيار العيب في البيع مثلًا مع عدم اشتراط عدمه في