تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - مسألة ١ في العينين معاً الدية
[الثاني: العينان]
الثاني: العينان
[مسألة ١ في العينين معاً الدية]
مسألة ١ في العينين معاً الدية و في كل واحدة منهما نصفها و الأعمش و الأحول و الأخفش و الأعشى و الأرمد كالصحيح و لو كان على سواد عينه بياض فإن كان الإبصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامّة و إلّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص و إلّا ففيه الأرش (١).
زماننا هذا من إزالة الشعور الزائدة في الوجه و غيره للتزيين و نحوه فإنه لا يكون فيه التعزير أيضاً للسيرة المستمرة من المتشرعة منهن فضلًا عن غيرها و لكن للبحث فيه محلّ آخر فتدبر و قد يكون في بعض مواضع الزينة إزالة الشعر بحيث لم ينبت أصلًا و هو الذي يسمى في الفارسية به «خالكوبي» و الحكم فيه في غير مواضع الزينة من حيث الجواز و عدمه محل إشكال.
(١) يدل على إن فيهما معاً الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية مضافاً إلى إنه لا خلاف فيه ظاهراً بل إجماع المؤمنين عليه بل إجماع المسلمين و مضافاً إلى القاعدة الكلية التي ذكرناها و هي إن كل ما في الإنسان منه اثنان ففي واحد منهما نصف الدية الروايات المتعددة الخاصة مثل:
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يكسر ظهره أي حقيقةً قال فيه الدية كاملة و في العينين الدية و في إحديهما نصف الدية الحديث [١].
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٤.