تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - مسألة ٣ في العين العوراء ثلث الدية
[مسألة ٣ في العين العوراء ثلث الدية]
مسألة ٣ في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان (١).
رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففقأت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفو عن عين صاحبه [١].
و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: في عين الأعور الدية كاملة [٢]. و مثلها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٣].
و منها رواية عبد اللَّه بن الحكم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور قال عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص [٤]. و منها غير ذلك من الروايات هذا لو كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى و لو أعورها جان فاستحق ديتها عليه كان في الصحيحة نصف الدية و كذا لو كان العور قصاصاً فإنه لا يستحق بإزائها شيئاً و هذا واضح.
(١) في العين العوراء التي لا تبصر قاعدةً إذا خسفها أو قلعها ثلث الدية من دون فرق بين ما إذا كانت عوراء خلقة أو بجناية قال المحقق في الشرائع: و أمّا العوراء ففي خسفها روايتان إحديهما ربع الدية و هي متروكة و الأُخرى ثلث الدية و هي
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و العشرون، ح ٢.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و العشرون، ح ١.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و العشرون، ح ٣.
[٤] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و العشرون، ح ٤.