تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٩ - مسألة ١ في الشفتين الدية كاملة
[الخامس: الشفتان]
الخامس: الشفتان
[مسألة ١ في الشفتين الدية كاملة]
مسألة ١ في الشفتين الدية كاملة، و في كل واحدة منهما النصف على الأقوى. و الأحوط في السفلى ستمائة دينار و في قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا و عرضاً (١).
(١) لا إشكال و لا خلاف بل إجماعاً كما في الشرائع في إن دية الشفتين إذا كانت الجناية من واحد الدية التامة الكاملة لكن في تقدير دية كل واحدة لو قطعها المتعدد مثلًا خلاف اختار المفيد و تبعه تلميذه الشيخ الطوسي في المبسوط إنّ في العليا الثلث و في السفلى الثلثان و قال في الخلاف في العليا أربعمائة دينار و في السفلى ستمائة دينار و قال ابن بابويه في العليا نصف الدية و في السفلى الثلثان و قال المحقق بعد نقله و هو نادر و فيه مع ندوره زيادة لا معنى لها و قال ابن أبي عقيل هما سواء في الدية إلى قوله و هذا أحسن.
و يدلُّ على القول الأول كما ذكره المفيد إنّها أي السفلى تمسك الطعام و الشراب و شينها أقبح من شين العليا قال و بهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى (عليهم السّلام) و لكن هذا الدليل على فرض صحته إنما يثبت أفضلية السفلى من العليا و لا يثبت المدعى بوجه كما لا يخفى و يدلُّ على القول الثاني روايات:
منها رواية أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في الشفة السفلى ستة آلاف درهم و في العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء [١] رواها المشايخ
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس، ح ٢.