تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٨ - مسألة ٧ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء
[مسألة ٧ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء]
مسألة ٧ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى ففي قطع الإصبع منها مائة دينار و في الاثنتين مائتان و في الثلاث ثلاثمائة و في الأربع مائتان و يقتص من الرجل للمرأة و بالعكس في الأعضاء و الجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد لو جنت هي عليه لا هو عليها (١).
و عشرون ديناراً و ذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، و في المنكب: إذا أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون ديناراً فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره و خمسون ديناراً لنقل العظام و خمسة و عشرون ديناراً للموضحة و نحوه في المرفق و هو موافق كما في كشف اللثام و الجواهر للضابط المزبور إلى آخر ما ذكر فيه فيما يرتبط بالعضد و الساعد مما يكون بعضه موافقاً للضابطة المشهورة و بعضه مخالفاً لها شاذّاً هذا كله مع فرض وقوع الجراحة في العضو الذي له دية مقدرة و أمّا لو فرض وقوعها في غيره فالظاهر فيه الحكومة.» [١] (١) قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلًا في كتاب القصاص و الذي ينبغي التعرض له هنا أمران:
أحدهما: إنه لا فرق بين كون الجاني رجلًا أو امرأة كما في الشرائع نعم عن
[١] هذا كله مذكور في الجواهر، ج ٤٣، ص ٣٥٠ و في صحته تأمّل.