تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ٦ دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
..........
و التتميم بعدم القول بالفصل.
و منها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال: الموضحة و الشجاج في الوجه و الرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس و ليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس [١]. و عطف الشجاج على الموضحة ذكر الخاص بعد العام إشعاراً بعمومية الحكم و عدم اختصاصه بالموضحة كما إن المراد بالجراحات في الذيل ليس ما يقابل الشجاج بل بالمعنى الأعم الشامل لها كما لا يخفى.
نعم في مرسلة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قوله في السمحاق و هي التي دون الموضحة خمسمائة درهم و فيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين إلخ [٢]. و لكنها مضافاً إلى الإرسال من الشواذ فتدبر.
و أمّا دية شبه الشجاج من الجراح فالمشهور كما في المتن و يدلُّ عليه رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام): في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص [٣]. و عن الكافي و الفقيه عشر دية الإصبع بإسقاط لفظ النصف و حينئذ يكون كما في الجواهر من الشواذ و فيها «كما أن ما في كتاب ظريف مما لا يوافق الضابط المزبور كذلك أيضاً قال فيه: و لكل عظم كسر معلوم فديته و نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره، و فيه في الترقوة: فإن أوضحت فديتها خمسة
[١] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الخامس، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الثاني، ح ٩.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب السادس، ح ١.