تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - مسألة ٣ الأقوى إنه ليس بين كل مرتبة مما تقدم ذكره و المرتبة التي بعدها شي ء
[مسألة ٣ الأقوى إنه ليس بين كل مرتبة مما تقدم ذكره و المرتبة التي بعدها شيء]
مسألة ٣ الأقوى إنه ليس بين كل مرتبة مما تقدم ذكره و المرتبة التي بعدها شيء فما قيل بينهما شيء بحساب ذلك غير مرضيّ (١).
(١) القائل هو الشيخ في محكي النهاية و عبارته: «الجنين أول ما يكون نطفة و فيه عشرون ديناراً ثم يصير علقة و فيه أربعون ديناراً و فيما بينهما بحساب ذلك ثم يصير مضغة و فيها ستون ديناراً و فيما بين ذلك بحسابه ثم يصير عظماً و فيه ثمانون ديناراً و فيما بين ذلك بحسابه ثم يصير مكسوّاً عليه خلقاً سوياً شق له العين و الأُذن و الأنف قبل أن تلجه الروح و فيه مائة دينار و فيما بين ذلك بحسابه ثم تلجه الروح و فيه الدية كاملة» و فسّره ابن إدريس بما حاصله إن النطفة تمكث عشرين يوماً ثم تصير علقة و كذا ما بين العلقة و المضغة فيكون لكل يوم دينار و أورد عليه المحقق في الشرائع بقوله: و نحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ثم بالدلالة على إن تفسيره مراد على إن المروي في المكث بين النطفة و العلقة أربعون يوماً و كذا بين العلقة و المضغة و روى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين (عليهما السّلام) و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبو جرير القمي عن موسى (عليه السّلام) و أمّا العشرون فلم نقف لها على رواية، و لو سلّمنا المكث الذي ذكره فمن أين إن التفاوت في الدية مقسوم على الأيام غايته الاحتمال و ليس كل محتمل واقعاً مع إنه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق (عليه السّلام) إن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين و كذا كل ما صار في العلقة شبه العروق من اللحم يزاد دينارين و هذه الأخبار قد يتوقف فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل و كذا يتوقف عن التفسير الذي مرّ بخيال ذلك القائل.
أقول أمّا رواية سعيد بن المسيب فقال سألت علي بن الحسين (عليهما السّلام) عن رجل