تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - مسألة ٧ النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه
..........
و كذا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن نائحة (ناحية) عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السّلام) و كذا بإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد و غيره عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) و الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ناحية و البرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم قال أبو جعفر (عليه السّلام) أيّما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم و هي نائمة فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز و الفخر، و إن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها [١].
و قد ذكر في المتن إن في العمل بها تردّداً و ذكر الشهيد الثاني و المحقق الأردبيلي و صاحب الجواهر (قدّس سرّهم) إن هذه الروايات في إسنادها ضعف و جهالة مع أَنّ رواية محمد بن مسلم صحيحة بأحد طريقيها و طريق البرقي إليه صحيح و لا محيص عن الأخذ بها بعد عدم ثبوت الاعراض عنها بل أفتى على طبقها الصدوق و الشيخ و العلامة في الإرشاد و الشهيد في اللمعة و إن خالف في ذلك العلامة في بعض كتبه و ولده و ثاني الشهيدين و صاحب المسالك فقالوا إن الدية على العاقلة مطلقاً معلّلًا في الأخير بعد النسبة إلى أكثر المتأخرين بأنه خطاء محض و ذهب جماعة كالمفيد و سلّار و ابني حمزة و إدريس إن الدية على الظئر مطلقاً و كيف كان فلا يجوز الاعراض عن الرواية نعم حيث إن الحكم فيها على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على موردها فاللازم إن
[١] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب التاسع و العشرون، ح ١.