تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١ - مسألة ٣ في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة
[مسألة ٢ لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها]
مسألة ٢ لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها و لو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث (١).
[مسألة ٣ في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة]
مسألة ٣ في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة، قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج و كذا في عانة الرجل الحكومة (٢).
قطع فرج امرأته قال إذن أغرمه لها نصف الدية [١]. قال في الجواهر بعد نقل الثانية و هو محمول على قطع أحدهما كما إن الأول محمول على قطعها معاً أقول هو بعيد بعد كون الواقعة واحدة ظاهراً و ضمير المذكر في المرأة يرجع إلى زوجها كما لا يخفى مع ندرة الموضوع أولًا و قطع الطرفين ثانياً.
(١) قد تقدم حكم الشلل و كذا حكم قطع المشلول فراجع.
(٢) في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل و كذا في نفس عانة الرجل الحكومة و الأرش لعدم التقدير الشرعي في شيء منهما فلا يثبت إلّا الحكومة و لا فرق في قطع الركب بين صورة الانفراد و صورة الانضمام إلى الفرج غاية الأمر ثبوت الدية في الصورة الثانية أيضاً.
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السادس و الثلاثون، ح ٢.