تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٧ - مسألة ١ في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة
..........
و منها موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه السّلام) و في الأنف إذا قطع الدية كاملة [١].
و منها رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه السّلام) و في الأنف إذا قطع المارن الدية [٢].
و منها رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة الحديث [٣].
و منها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال الدالة على ثبوت الدية الكاملة في قطع الأنف من أصله أو المارن منه ثم إن هنا فروعاً:
الأول: لو قطع المارن و بعض القصبة فإن كان ذلك دفعة فالدية كاملة و لا معنى في هذه الصورة للتجاوز عن الدية بوجه و إن لم يكن ذلك دفعة بل قطع المارن أولًا ثم بعض القصبة فالدية الكاملة بالإضافة إلى المارن المقطوع بالجناية الأُولى و لبعض القصبة الأرش زائداً على الدية لأنه جناية جديدة لا تقدير لها في هذه الصورة فيجب الأرش.
الثاني: لو قطع المارن أولًا ثم جميع القصبة ثانياً فلا شبهة في ثبوت الدية الكاملة بالنسبة إلى المارن المقطوع بالجناية الأُولى و أمّا بالإضافة إلى القصبة المقطوع تمامها ثانياً فهل لها الدية الكاملة أيضاً في هذه الصورة أولها الأرش و قد تأمل فيه الماتن
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٧.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٦.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٨.