تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - مسألة ٤ في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف
[مسألة ٤ في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف]
مسألة ٤ في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف، فمن قائل في كل واحد ربع الدية و من قائل في الأعلى ثلثاها و في الأسفل الثلث و من قائل في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف و هذا لا يخلو من ترجيح لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح (١).
ليست تامة إذ هو يريد بالتامة دية النفس لأنه عدّد ما فيه دية النفس و لم يرد بالدية التامة خمسمائة على ما ظنه بعض المتأخرين ثم لم يذهب أحد إلى إن القائمة و لا المطبوقة فيها خمسمائة بحيث ينزل ذلك على هذا التأويل و أمّا قول الشيخ: إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة، يريد الذاهبة أضمرها و لم يجر لها ذكراً اتساعاً و لدلالة اللفظ عليها انتهى.
و كيف كان فالتحقيق في هذا الباب ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) و قد مرّ دليله.
(١) لا خلاف بل الإجماع في أنه في الأجفان الأربعة كلّها الدية الكاملة و قد عرفت حكم الأهداب الأربعة و الفرق بينها و بين الأجفان هي إنها منابت الأهداب و يبحث عنها في أحكام الشعر و عن الأجفان في العينين فتدبر و في تقدير كل جفن خلاف.
فالقول الأول ما حكي عن مبسوط الشيخ و تبعه الفاضل في جملة من كتبه و ولده و الشهيدان و جمع آخر من إنه في كل واحد ربع الدية و يدلُّ عليه صحيحة هشام التي رواها في التهذيب مضمرةً و في الفقيه مسندة إلى الصادق (عليه السّلام) قال كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية [١] و رواها عبد اللَّه بن سنان
[١] الفقيه ج ٤ ص ١٣٣، رواية ٥٢٨٨.