تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٢
[مسألة ٧ لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة]
مسألة ٧ لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة و لو أدى العامد الدية أو صالح بأقل أو أكثر أو عفى عنها لم تسقط الكفارة (١).
[مسألة ٨ لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفارة وجهان]
مسألة ٨ لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفارة وجهان أوجهما العدم و قد ذكرنا في كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام (٢).
و الظاهر إنه لا مجال لدعوى عدم الصدق المذكور بعد تحقق الفعل و هو القتل لا محالة و هو لا يعقل بدون الفاعل و لا خصوصية لأحدهم من هذه الجهة كما هو المفروض.
(١) لأنّ الأمر لا يسوّغ القتل و قد تحقق في محله إن حدّ الإكراه ما إذا لم يبلغ الدم ففي هذه الصورة يجب على القاتل الكفارة و حيث إنّ الموجب للكفارة هو القتل و المفروض تحققه فلا فرق بين ما إذا قُبل من العامد الدية أو أقل أو أكثر صلحاً أو وقع العفو عن الدية رأساً ففي جميع هذه الصورة وجوب الكفارة بحاله و لا تسقط بوجه أصلًا.
(٢) في المسألة قولان:
أحدهما للمبسوط و محكي السرائر و ظاهر المقنعة و المهذب و الوسيلة و هو عدم وجوب الكفارة لأنه مضافاً إلى أن مقتضى الأصل ذلك أن الكفارة إنما شرعت لتكفير الذنب فمع فرض تسليم نفسه و الاقتصاص منه فقد أعطى الحق فيكفي كفارة و في النبوي القتل كفارة بل روى عبد اللَّه بن سنان عن الصادق (عليه السّلام) كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً فعليه ان يمكّن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه عازماً على ترك العود و إن عُفي عنه فعليه أن يعتق