تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - مسألة ١ لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح
..........
ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان و أمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه [١]. و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و ذكر مثله و عليه فلا إشكال في الرواية من جهة الإضمار أصلًا.
و منها رواية أُخرى لزرارة في سندها سهل بن زياد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال لو إن رجلًا حفر بئراً في داره ثم دخل رجل (داخل) فوقع فيها لم يكن عليه شيء و لا ضمان و لكن ليغطها [٢]. و ذكر المحشي على الوسائل إنه يحتمل الوجوب أي وجوب التغطية إن ظنّ وقوع أحد فيها و إن لم يوجب الضمان لعدم الملازمة كمن يجب عليه نجاة الغريق و لا يضمن بالمساهلة فيها و إن أثم.
و منها غير ذلك من الروايات مضافاً إلى أن عدم الضمان لا يحتاج فيه إلى رواية لاقتضاء الأصل له كما لا يخفى و أمّا ثبوت الضمان فيما لو كان شيء من حفر البئر أو غيره في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذن منه فيدل عليه أيضاً روايات.
منها صحيحة أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن [٣].
و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شيء يضرّ بطريق المسلمين
[١] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثامن، ح ٣.
[٢] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثامن، ح ٤.
[٣] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثامن، ح ٢.