تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - مسألة ١ تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً و ظلماً
[الرابع من اللواحق في كفّارة القتل]
الرابع من اللواحق في كفّارة القتل
[مسألة ١ تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً و ظلماً]
مسألة ١ تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً و ظلماً و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً (١).
(١) قد نفى صاحب الجواهر وجدان الخلاف في إنه تثبت في قتل المؤمن عمداً و ظلماً كفارة الجمع المذكورة في المتن و يدلُّ عليه روايات:
منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان و ابن بكير جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال (قالا ظ) سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً هل له توبة؟ فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، و إن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه، و إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكيناً توبة إلى اللَّه عز و جل [١].
و منها ما رواه العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سألته عن قول اللَّه عز و جل و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم قال من قتل مؤمناً على دينه فذاك المتعمد الذي قال اللَّه عز و جل و أعدّ له عذاباً عظيماً قلت فالرجل يقع بينه و بين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله، فقال ليس ذاك المتعمد الذي قال اللَّه عز و جل و لكن يقاد به و الدية إن قبلت قلت فله توبة قال نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً و يتوب و يتضرع فأرجو أن يتاب عليه [٢]. و عدم التوبة إن كان القتل لإيمانه لأجل الارتداد.
[١] الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب التاسع، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب التاسع، ح ٢ و ٣.