تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ٤ تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
[مسألة ٤ تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد]
مسألة ٤ تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، و الأقوى تحملها ما نقص عنها (١).
(١) أمّا تحمل العاقلة دية الموضحة من مصاديق الشجاج المتقدمة فما زاد فمضافاً إلى إنه إجماعي و جعله من المقطوع به في كلام المحقق في الشرائع يدل عليه عموم الأدلة و إطلاقها.
و أمّا التحمل بالإضافة إلى ما نقص عن الموضحة ففيه خلاف فالمحكي عن خلاف الشيخ و المبسوط و السرائر التحمل مستنداً إلى عموم الأخبار و عن النهاية و جمع من الكتب المنع و يدلُّ عليه رواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً و قال ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية [١]. و قد وقع الإشكال في سند الرواية باعتبار وجود ابن فضال الذي بنو فحطي فيه فقال المحقق في الشرائع غير ان في الرواية ضعفاً و أورد عليه في الجواهر بقوله إن ذلك مع تقدير تسليمه يقتضي كونه موثقاً و هو حجة عندنا أيضاً إلى أن قال مضافاً إلى ما روي من رجوعه عن الفطحية عند موته فيكون حينئذ صحيحاً فما في الإيضاح من إني قد سألت والدي عن الخبر المزبور و نحن في الحجاز حين قرائتي عليه التهذيب المرة الثانية فقلت ضعفته في القواعد و وثقته في المختلف فقال هو ضعيف محمول على إرادة الضعف الذي يشمل الموثق و إلّا كان واضح المنع فلا محيص حينئذ عن العمل به بعد إن لم يكن له معارض إلّا عمومات مخصصة به.
و يؤيد العدم أن الغالب حصول الجنايات الكثيرة خطاءً من الناس فلو وجب
[١] الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الخامس، ح ١.