تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٧ - مسألة ٤ لو جنى عليهما و نقص المضغ
[مسألة ٣ ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان]
مسألة ٣ ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كقلعهما عمن لا سنّ له و أمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان و لا تتداخلان (١).
[مسألة ٤ لو جنى عليهما و نقص المضغ]
مسألة ٤ لو جنى عليهما و نقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة (٢).
بعض من كل منهما أو من أحدهما إن الحساب بحسب المساحة و لا تصل النوبة إلى الأرش الثابت في غير المقدار الشرعي فإنه و إن لم يقع التعرض لصورة قلع البعض إلّا أن الفهم العرفي يساعد عليه خصوصاً مع ثبوت المساحة أولًا و اختلاف مراتب الجناية ثانياً و عليه فلو قلع واحد منهما و بعض من آخر فنصف الدية للمقلوع و بالحساب للبعض الآخر فتدبر.
(١) قد عرفت تصريح المحقق في الشرائع بذلك و إنه لو قلعا مع الأسنان فديتان، و لا يدخل شيء منهما تحت الآخر للأصل ففرض ثبوت دية كاملة واحدة فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل أو من لا أسنان له لكسر أو آفة.
(٢) و الدليل عليه عدم ثبوت التقدير الشرعي في هذه الصورة فتصل النوبة إلى الأرش و الحكومة و من مصاديق النقصان ما إذا صار بحيث يعسر عليه تحريكهما فإن الظاهر في أمثال هذه الموارد هو الأرش كما في المتن.