تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٦ - مسألة ٨ في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أُنوثته الحكومة
[مسألة ٧ لو قطع نصف الذكر طولًا و لم يحصل في النصف الآخر خلل]
مسألة ٧ لو قطع نصف الذكر طولًا و لم يحصل في النصف الآخر خلل من شلل و نحوه فنصف الدية و إن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع و ثلثا دية النصف الآخر للشلل فعليه خمسة أسداس (١).
[مسألة ٨ في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أُنوثته الحكومة]
مسألة ٨ في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أُنوثته الحكومة (٢).
(١) أمّا ثبوت نصف الدية في الفرض الأول فواضح لأن المفروض قطع نصف الذكر طولًا و عدم حصول خلل في النصف الآخر رأساً و أمّا الفرض الثاني الذي أحدث في الباقي شللًا من دون أن يذهب الجماع الذي فيه الدية الكاملة كما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى فاللازم فيه خمسة أسداس الدية نصف الدية للقطع كما عرفت و ثلثا دية النصف الآخر أو ثلث الدية للشلل فذلك خمسة أسداس.
(٢) عن أبي علي في ذكر الخنثى المذكورة ثلث الدية و لكن الظاهر ثبوت الحكومة و الأرش لعدم تقدير شرعي له و قد عرفت خروج الخنثى المزبورة عن روايات الذكر نعم ربما يستشعر بل يستظهر من عبارة المقنع وجود رواية في الخنثى و هو قوله في ذكر الخنثى و أُنثييه الدية و لكن الظاهر إنها هي رواية بريد العجلي المتقدمة الواردة في ذكر الخصي لا الخنثى أورده المقنع هكذا اشتباهاً و كيف كان فلم يرد في الخنثى رواية مخصوصة و تقدير شرعي فالحكم فيه لا محالة الحكومة كما في المتن.