تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١ - مسألة ٩ تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً
[مسألة ٦ يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم]
مسألة ٦ يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظنّ أنه صيد فبان إنساناً. (١)
[مسألة ٧ الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه]
مسألة ٧ الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه هو ان لا يقصد الفعل و لا القتل كمن رمي صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله، و منه لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله. (٢)
[مسألة ٨ يلحق بالخطاء محضاً]
مسألة ٨ يلحق بالخطاء محضاً فعل الصبي و المجنون شرعاً. (٣)
[مسألة ٩ تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً]
مسألة ٩ تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً فمنها عمد و منها شبه عمد، و منها خطأ محض. (٤) (١) الوجه في عدم كونه عمداً انما هو لاعتبار اعتقاد المعصومية و عدم استحقاق القتل في مورده و المفروض خلافه.
(٢) لعدم كونه قاصداً لقتل هذا الشخص و مع ذلك يكون القتل مستنداً إليه لا إلى شيء آخر و لا إلى شخص آخر.
(٣) لأنهما مرفوع عنهما القلم حتى يفيق المجنون و يحتلم الصبي و في بعض الروايات عمد الصبي و خطأه واحد تحمله العاقلة.
(٤) لوضوح ان الجناية على الأطراف إنما هي كالجناية على النفس في التنويع إلى الأنواع الثلاثة.