تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣ - الأول لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة
[خاتمة و فيها فروع]
خاتمة و فيها فروع
[الأول: لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة]
الأول: لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة و أما عظم الورك أو العصعص إلى عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر و إذا ملك غائطه و لم يملك ريحه فالظاهر الحكومة (١).
(١) الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأول في معنى البعصوص ففي محكي القاموس و كشف اللثام عظم الورك و يحتمل على هذا أن يكون عظمان لثبوت وركين الأيمن و الأيسر و يستحب في الصلاة في حال الجلوس التورك على الأيسر.
و في الجواهر و قيل هو العصص بضم عينه و هو عجب الذنب بفتح عينه أعني عظمه الذي يجلس عليه و يقال إنه أول ما يخلق و آخر ما يبلى و ربما قيل إنه تصحيف و لذا لم يذكره أهل اللغة و لكن قد سمعت في ما في القاموس و في كشف اللثام قد ذكره ابن عبّاد في المحيط بالمعنيين و عن الراوندي البعصوص عظم رقيق حول الدبر.
المقام الثاني في حكمه ففي رواية سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة الحديث [١].
هذا و أمّا إذا ملك غائطه و لم يملك ريحه فالظاهر إن فيه الحكومة لعدم التقدير الشرعي له في هذه الصورة و قد عرفت إن الرواية الدالة على ثبوت الدية الكاملة قد وقع فيها التقييد بقوله فلم يملك استه.
[١] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب التاسع، ح ١.