تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٢ - مسألة ٤ لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة
[مسألة ٣ لو قطع لسانه فليس إلّا الدية للّسان و الذوق تبع]
مسألة ٣ لو قطع لسانه فليس إلّا الدية للّسان و الذوق تبع، و لو جنى عليه جناية أُخرى فذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت، و في الجناية ديتها، و لو لم يكن دية مقدرة فالحكومة (١).
[مسألة ٤ لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة]
مسألة ٤ لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة و قيل بالدية (٢).
من الدية لكن الأحوط للطرفين التصالح لعدم وجود شيء يختبر به تعيين ذلك المقدار بنحو الدقة و إن ذكرت الأشياء المرّة ميزاناً لذلك لكنه بها أيضاً لا يتطرق إلى تعيين المقدار نعم لو كان الاختلاف في أصل النقصان و عدمه لكان لذلك مجال كما لا يخفى.
(١) قد تقدم التصريح من كاشف اللثام بأنه لا يكون في قطع الحدقة إلّا دية واحدة و إن كان مستلزماً لذهاب البصر دائماً و هنا أيضاً كذلك فإن قطع اللسان و إن كان مستلزماً لذهاب الذوق لا محالة إلّا أنه لا يكون فيه إلّا دية واحدة لعدم تعدد الجناية بوجه نعم لو كان هناك جناية أُخرى موجبة لذهاب الذوق فتثبت في الجناية ديتها أو الحكومة و في الذوق ما عرفت فتدبر.
(٢) أمّا الحكومة فلعدم التقدير الشرعي لهذه الجناية لكن عن قواعد العلّامة عليه الدية على إشكال و لعلّ منشأ الشبهة دخوله في القاعدة الكلية و الضابطة العامة و كونها منفعة واحدة كالذوق و قد عرفت المناقشة في ذلك.