تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٧ - مسألة ٢ البحث هيهنا كالبحث في اليدين
[التاسع عشر: الرّجلان]
التاسع عشر: الرّجلان
[مسألة ١ في الرجلين الدية كاملة]
مسألة ١ في الرجلين الدية كاملة و في كل منهما نصفها و حدّهما مفصل الساق (١).
[مسألة ٢ البحث هيهنا كالبحث في اليدين]
مسألة ٢ البحث هيهنا كالبحث في اليدين في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين و في كل واحدة منهما، و في قطع بعض الساق مع مفصله و كذا في قطع شخص من مفصل الساق و آخر بعض الساق فالكلام فيهما واحد (٢).
(١) أمّا ثبوت الدية الكاملة في مجموع الرجلين و نصفها في إحديهما كما في الموارد المشابهة فيدل عليه الضابطة الكلية التي ذكرناها مراراً مضافاً إلى الروايات الخاصة و إلى الإجماع عليه و لا فرق في واحدة منهما بين اليمنى و اليسرى كما في اليدين و إن كانت اليمنى أشدّ نفعاً و أكثر قوّةً و لعلّ أعمالًا.
و أمّا كون حدّهما مفصل السّاق فهو الذي يدل عليه العرف و اللغة و قد نفى صاحب الجواهر (قدّس سرّه) وجدان الخلاف فيه.
(٢) لا فرق بين البحثين الرجلين و اليدين فإن قطعتا معاً من الأصابع فدية كاملة و في الرجل الواحدة نصفها و البحث في قطع بعض الساق معها كالبحث في قطع بعض الساعد و كذا الكلام في القطع من مفصل الرّكبة أو من أصل الفخذين على حسب ما سمعته في اليد و عليه ففي قطع بعض الساق مع مفصله إذا كان من رجل واحدة يثبت نصف الدية و لو قطع شخص من مفصل الساق و آخر بعض الساق فالحكم فيه أيضاً