تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - مسألة ٣ في العين العوراء ثلث الدية
..........
مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان. و مراده بالروايتين طائفتان من الروايات:
الأُولى رواية عبد اللَّه بن سليمان عن عبد اللَّه بن أبي جعفر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف. فقال: قضى فيها علي بن أبي طالب (عليه السّلام) نصف الدية في العين الصحيحة [١].
و روايته يعني عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة قال عليه ربع دية العين [٢].
الثانية صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصي و أُنثييه الدية [٣]. و قد نقلها في الجواهر ثلث الدية و الظاهر إنه المراد من المحقق في عبارته المتقدمة و ليس في رواية أُخرى عنوان الثلث لكن ما ذكرنا مطابق لما في الوسائل و لعله لم يكن صحيحاً فإن عين الأعمى لا تكون في الدية زائدة على عين البصير التي لا تكون فيها إلّا نصف الدية ثم مع وجود التعارض تكون الشهرة الفتوائية التي هي أول المرجحات على ما استفدنا من مقبولة ابن حنظلة المعروفة مع الطائفة الثانية بل حكى عن المسالك إنه لم يعمل على طبق الاولى أحد من الأصحاب، فاللازم الفتوى على طبق الثانية كما في المتن و مقتضى الإطلاق إنه لا فرق بين أن يكون العور خلقة أو بجناية جان لأن الحكم
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و عشرون، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و العشرون، ح ٢.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد و الثلاثون، ح ١.