تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٠ - مسألة ١ في الحشفة فما زاد الدية كاملة
[الخامس عشر: الذكر]
الخامس عشر: الذكر
[مسألة ١ في الحشفة فما زاد الدية كاملة]
مسألة ١ في الحشفة فما زاد الدية كاملة و إن استؤصل إذا كان بقطع واحد من غير فرق بين ذكر الشاب و الشيخ، و الصبي و الخصي خلقة و من سلّت أو رضّت خصيتاه و غيره إذا لم يكن موجباً للشلل (١).
برواية ظريف الدالة على المقدار المذكور لأنه لم يقم دليل على عدم تخصيص الضابطة المزبورة بوجه أصلًا فالأقوى هو الثمن و الربع.
و من الغريب ما حكي عن الرياض من الميل إلى الحكومة قال وفاقاً لجماعة للشك في شمول القاعدة لمفروض المسألة مع عدم دليل معتد به على مقدر لتعارض كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده مع الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ و الحلي و لا مرجح يطمئن إليه فيرجع إلى الضابط فيما لا مقدر له انتهى و يرد عليه مضافاً إلى أن الشيخ له رأيان كما عرفت إن الإجماع في أمثال المقام لا يكون له أصالة بوجه فلا وجه للتعارض بل الأمر يدور مدار اعتبار سند كتاب ظريف و عدمه و قد عرفت الاعتبار في الجملة فتدبر.
(١) قال في الجواهر بعد قول المحقق و في الحشفة فما زاد الدية و إن استؤصل إجماعاً بقسميه و نصوصاً عامة و خاصة أقول أمّا النصوص الخاصة فكثيرة:
منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله: و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية [١].
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٥.