تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - مسألة ٤ الأصم فيما مرّ كالصحيح
[مسألة ٣ لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها]
مسألة ٣ لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها و لو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين بل لا يخلو من قرب (١).
[مسألة ٤ الأصم فيما مرّ كالصحيح]
مسألة ٤ الأصم فيما مرّ كالصحيح، و لو قطع الاذن مثلًا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافاً إلى دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل، و كذا لو قطعها بنحو أوضح العظم وجب مع دية الأُذن دية الموضحة من غير تداخل (٢).
(١) قد مرّ حكم صورة الضرب و الاستحشاف عقيبه كما إنه لو بعد قطعها الشلل و اليبوسة قاطع فحكمه ثلث ديتها على الأقرب لما مرّ في شلل الأنف لعدم الفرق بينهما ظاهراً.
(٢) قد عرفت حكم قطع أُذن الأصم، و لو قطع الاذن مثلًا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه فالظاهر إنه لا وجه للتداخل بل عليه مضافاً إلى دية الأُذن دية المنفعة، و كذا لو قطع الأُذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأُذن دية الموضحة و لا وجه للتداخل لأن السبب الموجب لكل دية أمر ذات عنوان مستقل و لم يدل دليل شرعي على التداخل أصلًا.