تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - مسألة ١ عن كتاب ظريف بن ناصح و في الأضلاع فيما خالط القلب
[العشرون: الأضلاع]
العشرون: الأضلاع
[مسألة ١ عن كتاب ظريف بن ناصح: و في الأضلاع فيما خالط القلب]
مسألة ١ عن كتاب ظريف بن ناصح: و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون ديناراً إلى أن قال و في الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر [١] و بمضمونه أفتى الأصحاب و لا بأس بذلك لكن لم يظهر المراد منه فهل التفصيل بين الجانب الذي يلي القلب و الجانب الذي يلي العضو، أو التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب و غيره، أو التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر و القدام و غيرها مما يلي العضدين إلى الخلف؟ و يحتمل التصحيف و كان الأصل «فيما حاط القلب» من حاطه يحوطه أي حفظه و حرسه أو كان الأصل فيما أحاط بالقلب فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كل منها خمسة و عشرون و أمّا في غيرها فالاحتياط بالصلح لا يترك سيّما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن و إن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط لا يخلو من قرب (١).
(١) المستند الوحيد لحكم الأضلاع و التفصيل بينها هو كتاب ظريف بن ناصح الذي قد عرفت اعتباره في بعض طرقه و لكن ابن إدريس المنكر لحجية خبر الواحد مطلقاً لم يفصل بين الأضلاع بل حكم مطلقاً بدية خمسة و عشرين فيها و أما سائر
[١] الوسائل، أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح ١.