تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - مسألة ١٨ لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا
[مسألة ١٨ لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا]
مسألة ١٨ لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن فقد و لم يعلم حاله فهو ضامن لديته، و إن وجد مقتولًا و ادعى على غيره و أقام بينة فقد برئ، و إن عدم البينة فعليه الدية و لا قود عليه على الأصح، و كذا لو لم يقر بقتله و لا ادّعاه على غيره، و إن وجد ميتاً فإن علم إنه مات حتف أنفه أو بلدغ حية أو عقرب و لم يحتمل قتله فلا ضمان، و مع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصح (١).
أنه قال في فارسين. و هما المراد من فرسين في الرواية الأُولى بقرينة الذيل و لكن في الرواية ضعف خصوصاً على طريق الكليني باعتبار أكثر رواتها فلا مناص من ردّ علمها إلى أهلها خصوصاً بعد كونها مخالفة للقاعدة من جهة تضمين الباقي مع أن الضامن هي عاقلته و تمام الدية مع إن المضمون هو نصفها.
ثم إنّه لو تصادمت حاملان فأسقطتا و ماتتا سقط نصف دية كل واحدة منهما و ثبت النصف و يسقطان بالتهاتر القهري و أمّا دية الجنين فالثابت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد و لو كان خطاءً محضاً فعلى العاقلة ففي الحقيقة يكون التالف في بعض الفروض أربعة و يمكن تصوير الموارد المشابهة كما إذا اصطدمت امرأتان أحدهما حامل و الأُخرى غير حامل فماتتا فإنه حينئذ يكون بالإضافة إلى الجنين نصف ديته على كل واحدة منهما فيما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام و عالمتين بالحمل و على عاقلتهما في بعض الصور.
(١) من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا فهو له ضامن حتى يرجع إليه أي