تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - مسألة ٢ لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه
[مسألة ٢ لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه]
مسألة ٢ لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه كان النقص خلقة أو عارضاً (١).
أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له و ما زاد فلا دية له [١]. و الظاهر إنها لا تكون رواية أُخرى بل هي متحدة مع الرواية الأُولى كما لا يخفى و لا إشكال في رجحان هذه الرواية بسبب الشهرة مع إن الروايات الدالة على التساوي يزيد على الدية الكاملة و يمكن الحمل على التقية لاتفاق العامة، كما قيل تبعاً للرواية العامية المتقدمة. على إن في كل سنّ خمساً من الإبل من غير فرق بين المقاديم و المآخير و إن كان الموجود في كتاب ظريف و الأسنان كلها سواء و كان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون ديناراً و في الرباعية أربعون ديناراً و في الناب ثلاثون ديناراً و في الضرس خمسة و عشرون ديناراً الحديث [٢] لكنها مضافاً إلى معارضتها مع الرواية المتقدمة تكون مرجوحة بالإضافة إليها لما عرفت و إن حكى عن وافي الفيض إنه قال: إن المستفاد منه أي من النص إن التسوية هي الصواب و إن التفاوت محمول على التقية. لكنه كما ترى لا ينطبق على الأُصول كما لا يخفى.
(١) قد وقع التصريح في رواية الحكم بن عتيبة و كذا في رواية أُخرى التي قد عرفت إنهما متحدتان بأن الملاك في الحساب هو ثمانية و عشرون و إن ما زاد لا دية له و إن ما نقص لا دية له فاعلم إن المراد من عدم ثبوت الدية على الناقص إن مجموع الناقص بما هو لا دية له بحيث كانت الدية موزعة على الناقص و إلّا تقع
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن و الثلاثون، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح ١.