تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤١ - مسألة ٦ لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطاءً
[مسألة ٤ تجب الكفارة بقتل المسلم]
مسألة ٤ تجب الكفارة بقتل المسلم ذكراً كان أو أُنثى صبياً أو مجنوناً محكومين بالإسلام بل بقتل الجنين إذا ولجه الروح (١).
[مسألة ٥ لا تجب الكفارة بقتل الكافر]
مسألة ٥ لا تجب الكفارة بقتل الكافر حربياً كان أو ذمّيا أو معاهداً عن عمد كان أو لا (٢).
[مسألة ٦ لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطاءً]
مسألة ٦ لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطاءً فعلى كل واحد منهم كفّارة (٣).
(١) حيث إن وجوب الكفارة على خلاف الأصل و القاعدة فاللازم الاقتصار على موارد قيام الدليل على الوجوب و هو ما إذا كان المقتول مسلماً من دون فرق بين الذكر و الأنثى و بين البالغ العاقل و الصبي و المجنون إذا كانا محكومين بالإسلام بل تثبت الكفارة بقتل الجنين المسلم مع ولوج الروح فيه حتى يصدق القتل في حقّه و إن كان ظاهر المحكي عن التحرير التقييد بعدم ولوج الروح لكنه في غير محله و يحتمل فيه الاشتباه و السهو كما لا يخفى.
(٢) قد ذكرنا اختصاص وجوب الكفارة بما إذا كان المقتول مسلماً و أمّا إذا لم يكن مسلماً بل كافراً لا يجب على القاتل الكفارة من دون فرق بين أقسام الكافر و كذا بين أنواع القتل كما ذكره الماتن (قدّس سرّه).
(٣) قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل قال الإجماع بقسميه عليه و قد خالف فيه الشافعي فلم يوجب التعدد و السرّ فيما ذكرنا صدق عنوان القاتل على كل واحد منهم فيجب عليه الكفارة من دون فرق بين العمد و الخطاء بالمعنى الأعم